الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

371

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)

( مسألة 7 ) : يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين . ويشترط في المقرّ : البلوغ والعقل والحرّية والاختيار والقصد . ويعتبر في الإقرار أن لا يقرن بشيء يحتمل معه جواز شربه ، كقوله : « شربت للتداوي ، أو مكرهاً » ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق ، وقامت قرينة على أنّه شربه معذوراً ، لم يثبت الحدّ ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى عذراً قُبِل منه ، ويدرأ عنه الحدّ لو احتمل في حقّه ذلك ، ولا يكفي في ثبوته الرائحة والنكهة مع احتمال العذر .

--> ( 1 ) . رياض المسائل 548 : 13 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 456 : 14 . ( 3 ) . مباني تكملة المنهاج 272 : 1 .